الشيخ الكليني

233

الكافي

5 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الذبيحة فقال : إذا تحرك الذنب أو الطرف أو الاذن فهو ذكي . 6 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن رفاعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الشاة : إذا طرفت عينها أو حركت ذنبها فهي ذكية . ( باب ) * ( ما ذبح لغير القبلة أو ترك التسمية والجنب يذبح ) * 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ذبح ذبيحة فجهل أن يوجهها إلى القبلة قال : كل منها ، فقلت له : فإنه لم يوجهها ( 1 ) قال : فلا تأكل منها ، ولا تأكل من ذبيحة ما لم يذكر اسم الله عز وجل عليها ، وقال عليه السلام : إذا أردت أن تذبح فاستقبل بذبيحتك القبلة . 2 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يذبح ولا يسمى ؟ قال : إن كان ناسيا فلا بأس إذا كان مسلما وكان يحسن أن يذبح ولا ينخع ولا يقطع الرقبة بعد ما يذبح . 3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن الذبيحة تذبح لغير القبلة قال : لا بأس إذا لم يتعمد ، وعن الرجل يذبح فينسي أن يسمي أتؤكل ذبيحته ؟ فقال : نعم إذا كان لا يتهم ( 2 ) وكان يحسن الذبح قبل ذلك ولا ينخع ولا يكسر الرقبة حتى تبرد الذبيحة . 4 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم

--> ( 1 ) أي لم يوجهها عمدا عالما بقرينة ما سبق ( آت ) ( 2 ) بان كان مخالفا واتهم بتركه عمدا لكونه لا يعتقد الوجوب فيدل على أنه لو ترك المخالف التسمية لم تحل ذبيحته كما هو المشهور . ( آت )